1360

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

الحديثينِ، حديثِ: "لا تبعْ ما ليسَ عنَدك"، وحديثِ عروةَ فَيُعْمَلُ بهِ ما لم يُعَارَضْ.
والخامس: أنهُ يصحُّ إذا وكِّلَ بشراءِ شيءٍ [فشرى] (^١) بعضَه وهوَ للجصَّاصِ، وإذا صحَّ حديثُ عروةَ فالعملُ بهِ هوَ الراجحُ، وفيهِ دليل على صحةِ بيعِ الأضحيةِ وإنْ تعينتْ بالشراءِ لإبدالِ المِثْلِ، ولا تطيبُ زيادةُ الثمنِ ولذا أمرهُ بالتصدقِ بها، وفي دعائهِ ﷺ لهُ بالبركةِ دليل على أن شكرَ الصنيعِ لمنْ فعلَ المعروفَ ومكافأتهُ مستحبةٌ ولوْ بالدعاءِ.
[بعض البيوع المنهي عنها]
٤٠/ ٧٧٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا في ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٢)، والْبَزارُ (^٣)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (^٤) بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف]
(وعنْ أبي سعيد الخدْريِّ ﵁ أن النبي ﷺ نَهَى عنْ شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ، وعنْ بيعِ ما في ضِرعِها، وعنْ شراءِ العبدِ وهوَ آبقٌ، وعنْ شراءِ المغانمِ حتَّى تقسَمَ، وعنْ شراءِ الصدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ، وعنْ ضربةِ الغائصِ. رواهُ ابنُ ماجهْ، والبزارُ، والدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٌ)، لأنهُ منْ حديثِ شهرِ بن حوشبٍ، وشهرٌ تكلَّمَ فيهِ جماعةٌ (^٥) كالنضرِ بن شميلٍ، والنسائيِّ، وابنِ عديٍّ، وغيرِهم.

(^١) في (ب): "فيشتري".
(^٢) في "سننه" (٢١٩٦).
(^٣) عزاه إليه الزيلعي في "تصب الراية" (٤/ ١٤ - ١٥).
(^٤) في "سننه" (٣/ ١٥ رقم ٤٤).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٨) وقال: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ. اهـ. وأعله أبو حاتم في "العلل" لابنه (١/ ٣٧٣ رقم ١١٠٨، ١١٠٩) وضعَّفه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٣٢ رقم ١٢٩٣) وهو كما قال.
(^٥) انظر ترجمته في: "الميزان" (٢/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥٦)، و"السير" (٤/ ٣٧٢ رقم ١٥١) و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٤٤٩)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ٣٨٢)، و"التهذيب" (٤/ ٣٢٤ =

5 / 74