1294

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

(عنْ رفاعةَ بن رافعِ) (^١) ﵁ هوَ زُرْقِيٌّ أنصارِيُّ شهدَ بدرًا، وأبوهُ رافعُ أحدُ النقباءِ الإثنَى عشرَ، وكانَ أولَ منْ قدمَ المدينةَ بسورةِ يوسفَ، وشهدَ رفاعةُ المشاهدَ كلَّها، وشهدَ معَ عليٍّ ﵁ الجملَ وصفِّينَ، توفِّيَ أولَ زمنِ معاويةَ.
(أن النبيَّ ﷺ سُئِلَ: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قالَ: عملُ الرجلِ بيدهِ)، ومثلُه المرأةُ: (وكلُّ بيعٍ مبرورٍ)، وهوَ ما خلصَ عن اليمينِ الفاجرةِ [لتنفيق] (^٢) السلعةِ، وعنِ الغشِّ فِي المعاملةِ، (رواهُ البزارُ، وصحَّحه الحاكمُ)، ورواهُ المصنفُ في التلخيصِ عنْ رافعِ بن خديجٍ (^٣)، ومثلَه في المشكاةِ (^٤)، وعزاهُ لأحمدَ، وأخرجهُ السيوطيُّ في الجامعِ (^٥) عنْ رافعٍ أيضًا، ذكرهَ فِي مسندهِ. قيلَ: ويحتملُ أنهُ أُرِيدَ برفاعةَ رفاعةُ بنُ رافعٍ بن خديجٍ، فقدْ رواهُ الطبرانِيُّ (^٦) عنْ عبايةَ بن رافعٍ بن خديجٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ. وعبايةُ هو ابنُ رفاعةَ بن رافعِ بن خديجٍ فيكونُ سقطَ على

= والحديث رواه رافع بن خديج، وابن عمر، والبراء، وعلي بن أبي طالب ﵁:
• أما حديث رافع:
فقد رواه أحمد (٤/ ١٤١)، والطبراني (٤/ ٢٧٦) رقم (٤٤١١) وقال محقِّقه: صحيح لشواهده. اهـ. والحاكم (٢/ ١٠) وقال: (عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه) وصوَّب الحافظ في (التلخيص) (٣/ ٣) كونه عن جده، وقال: (قول الحاكم عن أبيه فيه تجوُّز) اهـ.
• أما حديث ابن عمر:
فقد رواه الطبراني في (الأوسط) (٣/ ٨٢)، وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩١) عن أبيه:
هذا حديث باطل. اهـ وقال الحافظ في (التلخيص) (٣/ ٣): (ورجاله لا بأس بهم). اهـ.
• وأما حديث علي بن أبي طالب:
فقد ذكره ابن أبي حاتم في (العلل) (١/ ٣٩٠) ثم قال عن أبيه: (هذا الحديث بهذا الإسناد باطل) اهـ.
• وأما حديث البراء:
فقد رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٦٩)، والحاكم (٢/ ١٠) وصحَّح إسناده، والبيهقي (٥/ ٢٦٣) ورجَّح أبو حاتم كما ذكر ابنه في (العلل) (٢/ ٤٤٣)، والبيهقي (٥/ ٢٦٣) والبخاري كما نقل عنه البيهقي (٥/ ٢٦٤) إرساله.
(^١) انظر ترجمته في: (أسد الغابة) (٢/ ٢٢٥).
(^٢) في (أ): (لينق).
(^٣) انظر: (التلخيص) (٣/ ٣) كما تقدم.
(^٤) انظر: (المشكاة) (٢/ ٨٤٧) رقم (٢٧٨٣).
(^٥) انظر: (الجامع) (١/ ٧٣) رقم (١١٢٢).
(^٦) في (المعجم الكبير) (٤/ ٢٧٦).

5 / 8