1188

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

حجة من قال بوجوب العمرة
٤/ ٦٦٨ - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ (^١) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. عَنْ جَابِرٍ ﵁ مَرْفُوعًا: "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ". [ضعيف]
(وعنْ جابرٍ ﵁ مرفوعًا: الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ)، ولو ثبتَ لكانَ ناهضًا على إيجابِ العمرةِ، إلَّا أن المصنفَ هنا لم يذكرْ مَنْ أخرجَهُ، ولا ما قيلَ فيهِ، والذي في التلخيصِ (^٢) أنهُ أخرجَهُ ابن عديٍّ والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء، عنْ جابرٍ، وابنِ لهيعةَ ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عديٍّ: هوَ غيرُ محفوظٍ عنْ عطاء. وأخرجهُ أيضًا الدارقطنيُّ (^٣) منْ حديث زيدِ بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفًا بزيادةِ: "ولا يضرُّكَ بأيِّهما بدأتَ"، وفي إحدَى طريقَيْهِ ضعفٌ، وانقطاعٌ في الأُخْرى، ورواهُ البيهقي (^٤) عن زيد بن ثابت منْ طريقِ ابن سيرينَ موقوفًا، وإسنادُه أصحُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ (^٥). ولما اختلفتِ الأدلةُ في إيجابِ العمرةِ وعدمِهِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ سَلَفًا وخَلَفًا؛ فذهبَ ابنُ عمرَ إلى وجوبِها، رواهُ عنهُ البخاريُّ تعليقًا (^٦)، ومثله ابنُ خزيمةَ (^٧)، والدارقطنيُّ (^٨)، وعُلِّقَ أيضًا (^٩) عن ابن عباسٍ أنَّها واجبة لقرينتها في كتابِ اللهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^١٠)، ووصلهُ عنهُ الشافعي (^١١)

(^١) في "الكامل" (٤/ ١٤٦٨) وقد تقدَّم آنفًا. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ١٤٨).
(^٢) (٢/ ٢٢٥).
(^٣) في "السنن" (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢١٧ و٢١٨)، وفي إسناد (٢١٧) إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ورقم (٢١٨) منقطع.
(^٤) في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٥١).
(^٥) في "المستدرك" (١/ ٤٧١) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله. وقال الذهبي: الصحيح موقوف.
(^٦) في "صحيحه" (٣/ ٥٩٧ رقم الباب ١).
(^٧) في "صحيحه" (٤/ ٣٥٦ رقم ٣٠٦٦)، وأشار الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧) إلى رواية ابن خزيمة.
(^٨) في "السنن" (٢/ ٢٨٥ رقم ٢١٩).
(^٩) أي: البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٩٧) رقم الباب ١).
(^١٠) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(^١١) في الأم (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).

4 / 163