1126

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

عينُه بمحبوبهِ، وتنعَّمَ بقربهِ، والرِّضَا عنهُ. وساقَ [في] (^١) هذا المعنَى، واختارَ هذا الوجهَ في الإطعام والإسقاءِ. وأما الوصالُ إلى السَّحرِ فقدْ أذِنَ ﷺ فيهِ كما في [صحيح] (^٢) البخاريِّ (^٣) [من حديث] (^٤) أبي سعيدٍ: "أنهُ سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: لا تواصلُوا فأيُّكم أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحرِ". وأما حديثُ عمرَ في الصحيحينِ (^٥) مرفوعًا: "إذا أَقْبَلَ الليلُ منْ ههنا، وأدبرَ النهارُ منْ ههنَا، وغربتِ الشمسُ فقدْ أفطرَ الصائمُ"؛ فإنهُ لا ينافي الوصالَ، لأنَّ المرادَ بأفطرَ دخلَ في وقتِ الإفطارِ لا أنهُ صارَ مُفْطِرًا حقيقةً كما قيلَ، لأنهُ لو صارَ مفطِرًا حقيقةً لما وردَ الحثُّ على تعجيلِ الإفطارِ ولا النَّهي عن الوصالِ ولا استقامَ الإِذْنُ بالوصالِ إلى السَّحرِ.
[تأكيد النهي عن المحرَّمات في الصيام]
١٤/ ٦٢٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (^٧)، وَالَّلفْظُ لَهُ. [صحيح].

(^١) زيادة من (أ).
(^٢) في (أ): "حديث".
(^٣) تقدم تخريجه في "شرح حديث" رقم (٩/ ٦١٨) من كتابنا هذا.
(^٤) في (أ): "عند".
(^٥) البخاري في "صحيحه" (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥١)، والترمذي (٦٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٣٤ - تحفة الأشراف)، وأبو يعلى (رقم: ٢٤٠)، وابن خزيمة (رقم: ٢٠٥٨)، وابن الجارود (رقم: ٣٩٣)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ١٧٣٥)، والبيهقي (٤/ ٢١٦ و٢٣٧ - ٢٣٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم: ٧٥٩٥)، والحميدي (رقم: ٢٠)، وأحمد (١/ ٢٨، ٣٥، ٤٨، ٥٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١١)، والدارمي (٢/ ٧) وغيرهم.
(^٦) في "صحيحه" (١٩٠٣) و(٦٠٥٧).
(^٧) في "السنن" (٢٣٦٢).
قلت: وأخرجه الترمذي (٧٠٧)، والنسائي (١٠/ ٣٠٨ - تحفة الأشراف)، وابن ماجه (١٦٨٩)، وابن خزيمة (١٩٩٥)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ١٧٤٦)، والبيهقي (٤/ ٢٧٠)، وأحمد (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣ و٥٠٥) من طرق.

4 / 101