1107

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

المنذرِ: إنَّ أخْذَها جائزٌ مرخَّصٌ فيهِ. قالَ: وحجةُ ذلكَ أنه تعالى قالَ في اليهودِ: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (^١). وقدْ رهنَ ﷺ درعَه منْ يهوديٍّ معَ علمهِ بذلكَ، وكذَا أخْذُ الجزيةِ منْهم معَ علمِه بذلكَ. وإنَّ كثيرًا منْ أموالِهم منْ ثمنِ الخنزيرِ والمعاملاتِ [الباطلة] (^٢) انتهَى.
وفي الجامعِ الكافي: إنَّ عطيةَ السلطانِ الجائرِ لا تردُّ، لأنه إن علمَ أن ذلكَ عين مالِ المسلمِ وجبَ قبولُه وتسليمهُ إلى مالكهِ، وإن كانَ ملتَبسًا فهوَ مظلمةٌ يصرفُها على مستحقِّها، وإنْ كانَ ذلكَ عينُ ماله الجائرِ ففيهِ تقليلٌ لباطلهِ، وأخذُ ما يستعينُ بإنفاقهِ على معصيتهِ، وهوَ كلامٌ حسنٌ جارٍ على قواعدِ الشريعةِ، إلَّا أنهُ يشترطُ في ذلكَ أنْ يأمنَ القابضُ على نفسه منْ محبةِ المحسنِ الذي جُبلتِ النفوسُ على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها، وأنْ لا يوهِمَ الغيرَ أن السلطانَ على الحقِّ حيثُ قبضَ ما أعطاهُ.
وقدْ بسطْنا في حواشي ضوءِ النهارِ في كتابِ البيعِ (^٣) ما هوَ أوسعُ منْ هذَا.
* * *

(^١) سورة المائدة: الآية ٤٢.
(^٢) ليست في المخطوطة (أ) وهي زيادة لتمام المعنى.
(^٣) (٣/ ١١٣٣ - ١١٣٤).

4 / 82