331

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Genre-genre

٢ - أن لفظ (اليتم) قد يطلق على البالغة كما جاء في السنة: فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" (^١) فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون بالغة، لأن الاستئمار لا يكون إلا من البالغة.
وعن ابن عمر ﵁ أنه قال: زوج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت، فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها زوجتها ممن أعرف فضله، فترافعوا إلى الرسول ﷺ فقال: " إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ". (^٢)
فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون كبيرة بالغة، بدليل قوله: (لا تنكح إلا بإذنها) فالكبيرة هي التي يعتبر إذنها ورضاها خلافًا للصغيرة. (^٣)
الترجيح: والراجح هو القول أن المراد باليتامى: النساء البالغات. بدلالة لفظ (النساء) الذي يتناول المرأة الكبيرة دون الصغيرة.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم
المسألة الثالثة: حكم تزويج الصغيرة:
- القول الأول: لا يجوز تزويج الصغيرة، حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها.
- وهذا قول: مالك - والشافعي. (^٤)
- القول الثاني: يجوز تزويج الصغيرة.
- وهذا قول: أبي حنيفة وأصحابه.
- ومن أدلة هذا القول:

(^١) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب النكاح - باب الاستئمار (ح ٢٠٩٣ - ٢/ ٥٧٣)
والترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (ح ١١١٠ - ٥/ ٢٩) وقال: هذا حديث حسن. أ هـ.
(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن - (ح ٢٧٠٣ - ٢/ ١٨١) وقال: هذا حديث صحيح.
أهـ- وأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٠).
(^٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١).
(^٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١٠).

1 / 331