Siyar
السير لأبي إسحاق الفزاري
Editor
فاروق حمادة
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٨٧
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Jurisprudence and its principles
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
١٤٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ، أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ قُلْ فِيهَا قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ ⦗١٥٨⦘ هَذَا بِهِ، فَكَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ أَبَى فَهُوَ عَبْدُ هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ»
١٤٨ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً لِمُسْلِمٍ، فَارْتَدَّتْ، فَاتَّخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَوَلَدَتْ بِهِ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَوَلَدَهَا، عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ، وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ رُدَّتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَتَحْبِسُ وَلَدَهَا مَعَهَا، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا وَيُحْبَسُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَعَهَا، فَإِنْ نَفَذَ عِتْقُهَا مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ سَيِّدِهَا، كَانَ حُرًّا وَإِنْ أَحَاطَ دَيْنُ سَيِّدِهَا بِرَقَبَتِهَا رُدَّتْ فِي الرِّقِّ، وَبَيْعَ وَلَدُهَا، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَتُرَدُّ الْمُكَاتَبَةُ إِلَى سَيِّدِهَا، وَيُحْبَسُ وَلَدُهَا مَعَهُ، فَإِنْ أَدَّتْ مُكَاتَبَتَهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا، فَإِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ فِي الرِّقِّ وَبِيعَ وَلَدُهَا، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَةَ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَقْسَمِ وَوَلَدَهَا، فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ سَيِّدُهَا، كَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً، فَهِيَ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا، يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهَا مِنْهُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ
1 / 157