١٢٧ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ: وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَحْرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ
١٢٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: يَقُولُ فِي الْأَمَةِ يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ: يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَ
١٢٩ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، أَخَذَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ»