٣ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فَرُّوخَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ، قَالَتْ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، فَيَأْخُذُهُ أَخُوهُ فَيَصِلُ بِهِ يَدَهُ، مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَالْحَبْلُ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ؟ قَالَتْ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ، لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»
1 / 100