Al-Sīr al-Ṣaghīr
السير الصغير
Penyiasat
مجيد خدوري
Penerbit
الدار المتحدة للنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1975 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Hanafi
٢٨٤ - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين وَله مدبرون وَأُمَّهَات أَوْلَاد ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام وَقد لحق بدار الْحَرْب قَالَ يعْتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد ومدبروه من ثلث مَاله وَيَقْضِي دينه مِمَّا بَقِي فَإِن لم يكن لَهُ مَال تَمام الدّين سعى مدبروه فِي الدّين وَفِي تَمام الثُّلثَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ عَلَيْهِ دين الى أجل جعلته حَالا قَالَ نعم
٢٨٥ - قلت فَإِن كَانَ قد أوصى بوصيته فِي إِسْلَامه قبل أَن يرْتَد هَل تجيزها قَالَ لَا أجيزها قلت من أَيْن اخْتلفت الْوَصِيَّة وَالتَّدْبِير قَالَ لِأَن لَهُ ان يرجع فِي الْوَصِيَّة فارتداده عِنْدِي بِمَنْزِلَة الرُّجُوع أَلا ترى أَنه لَا يملك مَاله إِذا ارْتَدَّ وَلَا يَسْتَطِيع أَن يرجع فِي تدبيرهم
٢٨٦ - قلت فَهَل تورث امْرَأَته شَيْئا مِنْهُ قَالَ إِذا قتل وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ أَو لحق بدار الْحَرْب وَامْرَأَته فِي عدَّة مِنْهُ فإنني أورثها مِنْهُ وَأما إِذْ قتل وَقد انْقَضتْ عدتهَا فَأَنِّي لَا أورثها شَيْئا مِنْهُ قلت فَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا مِيرَاث لَهَا مِنْهُ وَلَيْسَت عَلَيْهَا عدَّة قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلفت الْمُعْتَدَّة وَغير الْمُعْتَدَّة قَالَ إِذا انْقَضتْ عدتهَا فقد حل لَهَا الْأزْوَاج أَلا ترى أَنَّهَا لَو شَاءَت تزوجت فَكيف تَرث زَوجهَا الأول وَهِي تَحت غَيره وَأما إِذا كَانَت عَلَيْهَا عدَّة فلهَا الْمِيرَاث لِأَنَّهَا لَا يحل لَهَا أَن تتَزَوَّج حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
٢٨٧ - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُرْتَد اللَّاحِق بِأَرْض الْحَرْب إِن رَجَعَ تَائِبًا وَقد أعتق الْوَالِي أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه وَقضى دينه وَقسم مِيرَاثه بَين ورثته هَل يرجع فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا يرجع فِي شَيْء من ذَلِك مَا خلا الْمِيرَاث فَإِن وجد شَيْئا من الْمِيرَاث قَائِما بِعَيْنِه فِي يَدي ورثته أَخذه
٢٨٨ - قلت أرايت إِن لم يكن الإِمَام أعتق أُمَّهَات أَوْلَاده وَلَا مدبريه وَلَا قضى دينه حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَد تَائِبًا الى دَار الْإِسْلَام وَخرج من دَار الْحَرْب
1 / 198