18

Al-Sīr al-Ṣaghīr

السير الصغير

Penyiasat

مجيد خدوري

Penerbit

الدار المتحدة للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1975 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
بَاب السبايا يعتقن
٩٥ - قلت أَرَأَيْت الجندي إِذا أعتق الْغُلَام أَو الْجَارِيَة من الْغَنِيمَة هَل يجوز عتقه قَالَ لَا قلت لم وَله فِيهَا نصيب قَالَ لِأَنَّهُ لَا يدْرِي نصِيبه حَيْثُ يَقع
٩٦ - قلت فَلَو أَن رجلا وطئ جَارِيَة من الْغَنِيمَة فعلقت مِنْهُ فَادّعى وَلَدهَا قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعقر وَتَكون الْجَارِيَة وَوَلدهَا فِي الْغَنِيمَة حَتَّى يقسموها بَين الْجند وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ
٩٧ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا سرق من الْغَنِيمَة هَل يقطع فِيهَا قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن لَهُ فِيهَا نَصِيبا قلت وَكَذَلِكَ لَو سرق مِنْهَا عَبده وانما كَانَ العَبْد مَعَ مَوْلَاهُ يَخْدمه فِي الْجند قَالَ نعم لَا يقطع أَيْضا قلت وَكَذَلِكَ أَبوهُ أَو أمه أَو امْرَأَته أَو أَخُوهُ أَو ذُو رحم محرم مِنْهُ قَالَ نعم لَا قطع عَلَيْهِم
٩٨ - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا قسمت فَوَقع السَّبي مِنْهُم بَين الْقَوْم من أهل عرافة أَو أهل راية فَأعتق أحد مِنْهُم عبدا أَو أمة هَل يجوز عتقه قَالَ نعم إِذا كَانُوا مائَة أَو أقل من ذَلِك وَلست أوقت فِي هَذَا وقتا

1 / 120