فَإِن١ ضرب وَقَتله٢ فَكل مَوضِع أَوجَبْنَا فِي الْمُسلم الْقود أَو الدِّيَة٣ فَيجب فِي الذِّمِّيّ والمستأمن الدِّيَة، وَفِي العَبْد الْقيمَة وَإِلَّا فالكفارة ٤ ٥.
وَلَو تترس الْكَافِر بترس مُسلم أَو ركب فرسه٦ فَرمى إِلَيْهِ وَاحِد من الْمُسلمين فأتلفه٧.
فَإِن كَانَ فِي غير حَال ٨ التحام الْقِتَال يجب عَلَيْهِ الضَّمَان، وَإِن كَانَ فِي حَال التحام الْقِتَال ٩، فَإِن أمكنه أَن لَا يُصِيب الترس وَالْفرس فَأَصَابَهُ ضمن، وَإِن لم يُمكنهُ إِلَّا بِهِ فَإِن جَعَلْنَاهُ كالمكره لم يضمن١٠؛ لِأَن الْمُكْره فِي المَال يكون طَرِيقا فِي الضَّمَان، وَهَهُنَا لَا ضَمَان على الْحَرْبِيّ حَتَّى يَجْعَل
الْمُسلم طَرِيقا.
وَإِن١١ جَعَلْنَاهُ مُخْتَارًا ضمن.
وَإِن١٢ قاتلونا على خيلهم وَلم نجد سَبِيلا إِلَى قَتلهمْ إِلَّا بعقرها جَازَ عقرهَا؛
_________
١ - فِي ظ: (وَإِن) .
٢ - فِي أ: (فَقتله) .
٣ - فِي ظ: (الْقود وَالدية) .
٤ - فِي أ: (فالكفار) .
٥ - أنظر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٢٤، الْبَيَان ٨ل١٠ب، الْمُهَذّب ٢٢٣٥.
٦ - فِي د، ظ: (فرسا) .
٧ - حَكَاهُ النَّوَوِيّ عَن الْبَغَوِيّ. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠٢٤٧.
٨ - (حَال) سَاقِطَة من ظ.
٩ - فِي ظ: (فِي حَال الالتحام) .
١٠ - فِي أ: (لايضمن) .
١١ - فِي أ: (فَإِن) .
١٢ - فِي ظ: (فَإِن) .
1 / 309