أما إِذا ١ جهز غازيًا بِأَن٢ أعطَاهُ مركوبه وسلاحه أَو الإِمَام٣ دفع من بَيت المَال فَحسن٤.
رُوِيَ عَن زيد بن خَالِد٥ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: "من جهز غازيًا فِي سَبِيل الله فقد غزا" ٦. وَمَا يَأْخُذهُ المرتزقة من مَال الْفَيْء ٧ فَهُوَ حَقهم لَيْسَ بِأُجْرَة ٨: وَيجوز للْإِمَام اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ ٩ للْجِهَاد١٠.
وَلَا يجوز ذَلِك لغير الإِمَام بِغَيْر إِذْنه١١، وَتَكون أجرته من خُمس الْخمس
_________
١ - فِي د: (فَإِذا) .
٢ - فِي ظ: (فَإِن) .
٣ - فِي أ: (مركوبه أَو سلاحه وَالْإِمَام دفع) .
٤ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٠، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢١.
٥ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الْمدنِي، صَحَابِيّ جليل، روى عَن رَسُول الله ﷺ وَأبي طَلْحَة وَعَائِشَة، ولد سنة ٧ ق. هـ، وَاخْتلف فِي سنة وَفَاته قيل سنة ٧١هـ وَقيل ٦٨ هـ. انْظُر: الِاسْتِيعَاب ١/٥٣٩، الْإِصَابَة ١/٥٤٧، التَّارِيخ الْكَبِير ٣/٣٨٤، تَهْذِيب التَّهْذِيب٣/٤١٠، شذرات الذَّهَب ١/٨٤، الكاشف ١/٣٣٨.
٦ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب فضل من جهز غازيًا أَو خَلفه بِخَير ٤/٣٢، صَحِيح مُسلم - كتاب الْإِمَارَة - بَاب فضل إِعَانَة الْغَازِي فِي سَبِيل الله بمركوب وَغَيره وخلافته فِي أَهله بِخَير ٣/١٥٠٧.
٧ - الْفَيْء: مَا أَخذ من أَمْوَال الْكفَّار بِغَيْر حَرْب. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٣٥١.
٨ - انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٢٢، شرح روض الطَّالِب ٤/١٨٩.
٩ - الذِّمِّيّ: من أمضى لَهُ عقد الذِّمَّة، وَهُوَ عهد يعْطى للمواطنين غير الْمُسلمين فِي دولة الْإِسْلَام بالحفاظ على أَرْوَاحهم وَأَمْوَالهمْ وَعدم المساس بأديانهم. انْظُر: مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء ٢١٤.
١٠ - انْظُر: الْبَيَان ٨/ل٥ب، الْأَنْوَار ٢/٥٤٩.
١١ - قَالَ النَّوَوِيّ: وَهل لآحاد الْمُسلمين اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ للْجِهَاد؟ وَجْهَان أصَحهمَا: الْمَنْع، لِأَن الْآحَاد لَا يتولون الْمصَالح الْعَامَّة، وَقد يكون فِي حُضُوره مفْسدَة يعلمهَا الإِمَام دون الْآحَاد.
انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٤٢، شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج ٤/٢١٨.
1 / 277