والعذر١ أَن يكون فِي الطَّرِيق ضيق وَقلة علف فيؤخر إِلَى إِدْرَاك الْغلَّة أَو يَرْجُو مدَدا يلحقهم أَو يَرْجُو إِسْلَام قوم لَو ترك قِتَالهمْ فَيجوز التَّأْخِير٢.
كَمَا أخر النَّبِي ﷺ عَام الْحُدَيْبِيَة٣ ٤.
وَإِنَّمَا يجب فرض الْكِفَايَة على من وجد أهبة الْخُرُوج من الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَوجد٥ نَفَقَة الذّهاب وَالرُّجُوع لَهُ وَلمن٦ تلْزمهُ نَفَقَته٧ فَإِن لم يجد فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض.
وكل عذر يمْنَع وجوب الْحَج يمْنَع وجوب الْجِهَاد إِلَّا الْخَوْف فَإِنَّهُ يمْنَع وجوب الْحَج وَلَا يمْنَع وجوب الْجِهَاد، لِأَن الْجِهَاد يجب للخوف٨ ٩.
_________
١ - فِي أ: (الْعذر) .
٢ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٢٨، الْبَيَان ٨/ل٣ب رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٠٩، الْأَنْوَار٢/٥٣٣.
٣ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٢٨، الْبَيَان ٨/ل٣ب رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٠٩، الْأَنْوَار٢/٥٣٣.
٤ - الْحُدَيْبِيَة: قَرْيَة متوسطة لَيست بالكبيرة، سميت ببئر هُنَاكَ عِنْد مَسْجِد الشَّجَرَة الَّتِي بَايع رَسُول الله ﷺ تحتهَا، وَقَالَ الْخطابِيّ: "سميت الْحُدَيْبِيَة بشجرة حدباء كَانَت فِي ذَلِك الْموضع، وَبَين الْحُدَيْبِيَة وَمَكَّة مرحلة، وَبَينهَا وَبَين الْمَدِينَة تسع مراحل. وَبَعض الْحُدَيْبِيَة فِي الْحل وَبَعضهَا فِي الْحرم، وَعند مَالك أَنَّهَا جَمِيعهَا من الْحرم". انْظُر: مُعْجم الْبلدَانِ ٢/٢٣٠، الرَّوْض المعطار ١٩٠. وعام الْحُدَيْبِيَة كَانَ فِي آخر سنة سِتّ. انْظُر: السِّيرَة النَّبَوِيَّة لِابْنِ هِشَام ٣/٣٢١.
٥ - فِي د: (وَوُجُود) .
٦ - فِي أ: (وَلم) .
٧ - انْظُر: الْأُم ٤/١٦٢، الْمُهَذّب ٢/٢٢٩.
٨ - (لِأَن الْجِهَاد يجب للخوف) سَاقِطَة من د.
٩ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ٢/٢١٠، نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٥٢، مغنى الْمُحْتَاج ٤/٢١٧، فتح المنان ٤٢٦.
1 / 260