Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Penyiasat
راوية بنت أحمد الظهار
Penerbit
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة (٣٤)
Tahun Penerbitan
العدد (١١٧)
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Siyar Min Tahdhib
Hussein bin Masud Baghawi d. 510 AHPenyiasat
راوية بنت أحمد الظهار
Penerbit
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة (٣٤)
Tahun Penerbitan
العدد (١١٧)
Genre-genre
١ - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. ٢ - فِي ظ: (يجوز) . ٣ - فِي أ: (يحكم) . ٤ - فِي أ: (كالتحكم) . ٥ - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. ٦ - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. ٧ - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . ٨ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩٢. ٩ - فِي د: (فَإِن) . ١٠ - فِي د: (قَولَانِ) .
1 / 340