Siri Perjalanan kepada Pengetahuan tentang Talaq Tiga

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
86

Siri Perjalanan kepada Pengetahuan tentang Talaq Tiga

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Penyiasat

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Genre-genre

Fikah
اختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع». وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي. وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حرامًا. بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.

1 / 502