Siri Perjalanan kepada Pengetahuan tentang Talaq Tiga

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
71

Siri Perjalanan kepada Pengetahuan tentang Talaq Tiga

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Penyiasat

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Genre-genre

Fikah
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره هذا أيضًا من المسائل التي لا خلاف فيها، على أنه إذا طلقها ثلاثًا واحدة بعد واحدة، أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا صحيح من الكتاب؛ لقوله: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾، والسنة، والإجماع، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين، ومن قال بخلاف هذا، فقد خرج -والعياذ بالله- عن ملة الإسلام، ولزم استتابته، فإن تاب، وإلا قتل؛ لأنه أحل ما حرم الله ورسوله، فإن فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها، لم يجز هذا بإجماع المسلمين كما سيأتي ذكره؛ لأن هذا النكاح لا يصح، ووجوده وعدمه على حد سواء.

1 / 487