Siar
السير
Penyiasat
مجيد خدوري
Penerbit
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى، 1975
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
مجيد خدوري
Penerbit
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Nombor Edisi
الأولى، 1975
قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة
قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبد الله بن مسعود
قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك الى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات قال نعم
Halaman tidak diketahui