61

Siar

السير

Penyiasat

مجيد خدوري

Penerbit

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Nombor Edisi

الأولى، 1975

الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك

216 -

قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت قال نعم

217 -

قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج الى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم

218 -

قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان الى دار الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ثمنه لمولاه

Halaman tidak diketahui