109

Siar

السير

Penyiasat

مجيد خدوري

Penerbit

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Nombor Edisi

الأولى، 1975

قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم

Halaman 227