Pemeliharaan Manusia daripada Bisikan Syeikh Dahlan
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
Penerbit
المطبعة السلفية
Nombor Edisi
الثالثة
Lokasi Penerbit
ومكتبتها
Genre-genre
Akidah dan Kepercayaan
نهى سبحانه نبيه ﷺ أن يدعو غيره فقال: ﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ . وهذا خرج مخرج الخصوص وهو عام لجميع الأمة، وكذلك: ﴿فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ . وقال تعالى: ﴿وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ . فظهر من هذه الآية أن الدعاء تأله المدعو، فإن المألوه هو المعبود، والعابد آلهٌ له. اهـ.
وأيضًا قال فيه: وأما ما ادعاه المنحرفون عن الإيمان من أن الوسيلة هو التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين فهذا باطل يناقض ما ذكره الله تعالى في أول الآية من تهديد من دعاهم وإنكاره عليهم دعوتهم، وقد تقدم ما يدل على أن هذا المدعى هو بعينه دين المشركين المتخذين الشفعاء يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى، والقرآن كله من أوله إلى آخره يبطل هذه الوسيلة ويبين أنها شرك وكفر كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ . وقوله: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ . الآية، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ -إلى قوله– وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ .
فتظاهرت الآيات والأحاديث على أن هذه الوسيلة التي يدعيها أولئك الضلال من التعلق بالأموات والغائبين برغبة أو رهبة أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما تقدم ذلك صريحًا في كلام العلماء والاستدلال على ذلك بهذه الآيات ونظائرها. اه
وأيضًا قال فيه: فالإجماع الصحيح هو ما ذكره شيخ الإسلام ﵀ وتلقاه عنه الفقهاء في كتبهم فإنه قال: ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًا. اه
وأيضًا قال فيه: قال شيخ الإسلام ابن تيميه ﵀ في مسألة الوسائط –وقد سئل عن رجل قال لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله– فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إنه إن أراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق
1 / 178