قال رسول الله ﷺ: "إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا". رواه مسلم.
وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري، وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: بايعنا رسول الله ﷺ: "على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم". وفي رواية: "على أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان". متفق عليه.
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية". رواه مسلم، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك الباب.
ومن البين أن المراد بالسمع والطاعة في تيك الأحاديث ليس إلا الاتباع في الأمور المتعلقة بالخلافة والإمامة، لا أن أفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم حجة كفعل النبي ﷺ وقوله وتقريره، ولعل هذا هو المراد في حديث أمر فيه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي حديث: "اتبعوا السواد الأعظم، وعليك بالجماعة والعامة".
ومما يؤيد إرادة هذا المعنى في الحديث المتنازع فيه قوله ﷺ: "اللذين من بعدي ". فإنه لو كان المقصود أن أفعالهما حجة لكفى أن يقال اقتدوا بأبي بكر وعمر، فلما زيد فيه "اللذين من بعدي " علم أن الاقتداء بهما ليس إلا في أمر يحصل لهما بعد موت النبي ﷺ لا في حياته، وهو أمر الخلافة والإمارة، ونظير ذلك إطاعة المرأة لبعلها