49

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عنهما وجوبا

ويترجم للدعاء

المندوب

والذكر المندوب

ندبا كالقنوت والتكبيرات

العاجز لا القادر في الأصح

ومقابله يجوز للقادر أيضا وقيل لا يجوز لهما

الثاني عشر

من الأركان

السلام وأقله السلام عليكم

مرة فلا يجزيء عليهم بضمير الغيبة

والأصح جواز سلام عليكم

بالتنوين

قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

والأصح أنه لا تجب نية الخروج

من الصلاة ولكن تسن ومقابل الأصح تجب مع السلام فيجب على هذا قرنها به فان قدمها أو أخرها بطلت صلاته

وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى حده الأيمين

فقط لا خداه

وفي الثانية

حتى يرى خده

الأيسر

كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه بالتفاته المذكور

ناويا السلام على من عن يمينه

بمرة اليمين ويقصد مع نية السلام تأدية الركن إذ لو محضة للسلام عليهم أو للإعلام بفراغ الصلاة بطلت صلاته

وبمرة اليسار على من عن

يسارة

ويأتيهما شاء من أمامه وخلفه

من ملائكة

ومؤمني

إنس وجن وينوي الإمام

زيادة على ما مر

السلام على المقتدين وهم

أي المقتدون ينوون (الرد عليه) وعلي من سلم عليهم من المأمومين فكل مصل ينوي السلام على من لم يسلم عليه وينوي الرد على من سلم عليه ممن عن يمينه بالمرة الأولى أو يساره بالمرة الثانية أو خلفه أو أمامه بأيتهما شاء

الثالث عشر

من الأركان

ترتيب الأركان كما ذكرنا

في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم في القعود

فإن تركه

أي ترتيب الأركان

عمدا

بتقديم ركن فعلي

بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

بخلاف تقديم القولي إذا كان غير سلام كأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تشهده فلا تبطل

وان سها

بترك الترتيب كأن ركع قبل قراءة الفاتحة

فما بعد المتروك

مثل الركوع والسجود

لغو

لا يحسب من الصلاة

فإن تذكر قبل بلوغ مثله

من ركعة أخرى

فعله

فورا فإن تأخر بطلت صلاته

وإلا

بأن لم يتذكر حتى بلغ مثله

تمت به ركعته

الناقصة

وتدارك الباقي

من صلاته

فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو

Halaman 50