339

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة

وهي الخلاص وقيل لا تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء

وصيغتها

وهي الركن الرابع

أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه

بعد موتي كذا

أو أعطوه بعد موتي

كذا

أو جعلته له أو هو له بعد موتي

وهذه كلها صرائح

فلو اقتصر على

قوله

هو له باقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية

لكنه من الكنايات

وتنعقد

الوصية

بكناية

مع النية كعبدي هذا لزيد

والكتابة كتاية

فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت

وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين

كزيد

اشترط القبول

كالهبة

ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط بعد موته

أي الموصى

الفور

في القبول

فان مات الموصى له قبله

أي الموصى

بطلت أو بعده

قبل قبوله ورده

فيقبل وارثه

الوصية أو يرد

وهل يملك الموصى له

الوصية

بموت الموصى أم بقبوله أم

ملك الوصية

موقوف فان قبل بان أنه ملك

الوصية

بالموت وإلا

بأن لم يقبلها

بان

أنها

للوارث أقوال أظهرها الثالث

وأهل العربية يعينون أن يؤتى بعد هل بأو والفقهاء كثيرا ما يستعملون هل بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها بأم

وعليها

أي الأقوال الثلاثة

تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة وعلى الثاني لا ولا

ونطالب الموصى له

بالعبد مثلا أي يطالبه الوارث

بالنفقة إن توقف في قبوله ورده

فان لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بينهما فان لم يفعل حكم بالبطلان

فصل

في أحكام الوصية

اذا أوصى بشاة تناول

اسم الشاة

صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

بفتح العين وتسكن

وكذا ذكر

يتناوله اسم الشاة

في الأصح

Halaman 340