314

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله الى بلده

ومقابله لا لضياع النسب

وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري

فلا ينقله إلى البادية

أو ببادية أقر بيده

وان كان أهل حلته ينتقلون

وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

لأن فيه تضييعا لنسبه

ونفقته

أي اللقيط

في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

ويقدم على العام

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده

وهو سريره الذي هو فيه

ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له

ولا يحكم له ببستان وجد فيه

وليس له مال مدفون تحته

ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة

ليست له

في الأصح

ومقابله أنهاله

فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه

فان لم يكن

في بيت المال شيء

قام المسلمون بكفايته قرضا

حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا

وفي قول

يقوم المسلمون بكفايته

نفقة

لا رجوع لهم بها

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله

أي اللقيط

في الأصح

ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي

ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا

بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن

فصل

في الحكم باسلام الرقيق وكفره

إذا وجد لقيط بدار الاسلام

بأن سكنها المسلون

وإن كان

فيها أهل ذمة

أو معاهدون

أو

وجد لقيطا

بدار فتحوها

أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا

أي على جهته

أو

أقرها المسلمون بيد كفار

بعد ملكها بجزية وفيها مسلم

في الصورتين يمكن كون اللقيط منه

حكم باسلام اللقيط

في الصور الثلاث

Halaman 315