19

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه

إلا أسفل الرجل وعقبها فلا

يكفي المسح عليهما

على المذهب

والعقب مؤخر الرجل

قلت حرفه كأسفله

في عدم كفاية المسح عليه

والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة

هل انقضت أولا

فإن أجنب

لابس الخف

وجب تجديد لبس

بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها

ومن نزع

في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره

وهو

في جميع ذلك

بظهر المسح غسل قدميه

لبطلان طهرهما بما ذكر

وفي قول يتوضأ

وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك - صلى الله عليه وسلم - باب الغسل - صلى الله عليه وسلم -

هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم

موجبه

خمسة أمور أحدها

موت

لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما

حيض ونفاس

أي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله

وكذا ولادة بلا بلل في الأصح

اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة

وخامسها

جنابة

ويحصل

بدخول حشفة

ولو بلا قصد

أو قدرها

من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر

فرجا

ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال

وتحصل الجنابة أيضا

بخروج مني

للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وفي البكر والرجل إلى الظاهر

من طريقه المعتاد

وهو الفرج

وغيره

إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب

ويعرف

المني

بتدفقه

بأن يخرج بدفعات

أو لذة بخروجه

مع انكسار الشهوة عقبه

أو ريح عجين

حالة كون المني

رطبا أو

ريح

بياض بيض

حالة كونه

جافا

وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادة

Halaman 20