100

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز

لكنه خلاف الأفضل

ويسن

لكل أحد

أن يبرز لأول مطر السنة

ويكشف عورته ليصيبه

شيء من المطر

وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل

وجمعهما هو الأولى ولا تشترط فيهما نية

ويسبح عند الرعد والبرق

فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا

بتشديد الياء أى المطر

نافعا ويدعو بما شاء

إذ هو من أوقات إجابة الدعاء

وأن يقول

بعده

أى المطر

مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا

بفتح النون وسكون الواو وهمز آخره أى بوقت النجم الفلاني ولو قال مطرنا في نوء لم يكره

ويكره

سب الريح

بل يسن الدعاء عندها

ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه

بأن يقولوا

اللهم

اجعل المطر

حوالينا

في الأودية والمراعي

ولا

تجعله

علينا

في البيوت

ولا يصلى لذلك والله أعلم

لعدم ورود الصلاة له - صلى الله عليه وسلم -

باب

في حكم تارك الصلاة المفروضة - صلى الله عليه وسلم -

إن ترك الصلاة

المفروضة على الأعيان ولو واحدة من الخمس

جاحدا وجوبها كفر

وكفره للححدر فلذلك يكفر كل من أنكر معلوما من الدين علما يشبه الضرورة في كونه من الدين فلو كان قريب عهد بالإسلام وأنكر ذلك عرف فان عاد للإنكار حكم بكفره

أو

تركها

كسلا قتل حدا

لا كفرا

والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة

فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية جمع تأخير فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس فيطالب بأداء الصلاة إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فان أصر وأخرجها استوجب القتل ومقابل الصحيح أوجه يقتل إذا ضاق وقت الثانية وقيل إذا ضاق وقت الرابعة وقيل إذا ترك أربع صلوات وقيل إذا كان الترك له عادة وقيل لا يعتبر وقت الضرورة

ويستتاب

ندبا

ثم

إن لم يتب ولم يبد عذرا

تضرب عنقه

Halaman 101