Siraj Munir
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
Genre-genre
• (أفضل الصلاة بعد المكتوبة) أي وبعد الرواتب ونحوها من كل نفل # يسن جماعة إذ هي أفضل من مطلق النفل على الأصح (الصلاة في جوف الليل) أي سدسه الرابع والخامس فالنفل المطلق في الليل أفضل منه في النهار لأن الخشوع فيه أوفر (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله) قال المناوي إضافة إليه تعظيما وتفخيما (المحترم) أي هو أفضل شهر يتطوع بصيامه كاملا بعد رمضان فأما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة وعشر ذي الحجة ويلي ذلك بقية الأشهر الحرم وظاهره الاستواء في الفضيلة نعم قال شيخ الإسلام زكريا والظاهر تقدم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم شعبان لخبر كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا قال العلماء اللفظ التاني مفسر للأول والمراد بكله غالبه وقيل إنما خصه بكثرة الصيام لأنه ترتفع فيه أعمال العباد في سنتهم فإن قلت قد مر أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم قلنا لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض له أعذار تمنع من إكثاره الصوم فيه قال العلماء وإنما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه قال العلقمي قال شيخنا قال القرطبي إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنه أول السنة المستأنفة فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال وقال شيخنا أيضا قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي ما الحكمة في تسمية المحترم شهر الله والشهور كلها لله يحتمل أن يقال أنه لما كان من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال وكان أول شهور السنة أضيف إليه إضافة تخصيص ولم يصح إضافة شيء من الشهور إلى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الله المحرم وقال شيخنا أقول سئلت لم خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور مع إن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان ووجدت ما يجاب به أن هذا الاسم أي المحرم إسلامي دون سائر الشهور فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية صفر الأول والذي بعده صفر الثاني فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم فأضيف إلى الله بهذا الاعتبار وهذه فائدة لطيفة (م 4) عن أبي هريرة الروياني محمد بن هارون في مسنده (طب) عن جندب
• (أفضل الصلاة طوال القنوت) أي أفضل أحوالها طول القيام فتطويله أفضل من تطويل السجود لأنه محل القراءة وبه أخذ الشافعي وأبو حنيفة قال العلقمي قال النووي المراد به هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت اه ويطلق أيضا على غير ذلك كالطاعة والصلاة والسكون والخشوع والدعاء والإقرار بالعبودية (حم م ت ه) عن جابر بن عبد الله (طب) عن أبي موسى الأشعري (وعن عمرو بن عبسة) السلمي (وعن عمير) بالتصغير (ابن قتادة) بفتح القاف مخففا (الليثي
Halaman 260