218

Siraj Munir

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

Genre-genre

• (أن المؤمن إذا أصابه السقم) بضم فسكون وبفتحتين أي المرض وفي نسخة سقم (ثم أعفاه الله منه) أي بأن لم يكن ذلك مرض موته وفي رواية ثم أعفى بالبناء للمفعول (كان) أي مرضه (كفارة لما مضى) من ذنوبه (وموعظة له فيما يستقبل) قال المناوي لأنه لما مرض عقل أن سبب مرضه ارتكابه الذنوب فتاب منها فكان كفارة لها (وأن المنافق إذا مرض ثم أعفى) بالبناء للمفعول أي عافاه الله من مرضه (كان كالبعير عقله أهله) أي أصحابه (ثم أرسلوه) أي أطلقوه من عقاله (فلم يدر لم عقلوه) أي لأي شيء فعلوا به ذلك (ولم يدر لم أرسلوه) أي فهو لا يتذكر الموت ولا يتعظ بما حصل له ولا يستيقظ من غفلته قال المناوي لأن قلبه مشغول بحب الدنيا ومشغول بلذاتها وشهواتها ولا ينجع فيه سبب الموت ولا يذكر حسرة الفوت انتهى فيحتمل أن المراد بالنفاق النفاق الحقيقي ويحتمل أن المراد العملي (د) عن عامر الرامي) بياء بعد الميم ويقال بحذف الياء وهو الأكثر سمى بذلك لأنه كان حسن الرمي وكان أرمى العرب وأوله كما في أبي داود عن عامر الرامي قال أني ببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع عليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال أن المؤمن فذكره وبعد لفظ النبوة فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال قم عنا فلست منا أي لست على طريقتنا وعادتنا فبينما نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف بعض الكساء عليه فقال يا رسول الله أني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساءي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهم فوقعت عليهم معي فلففتهن بكسائي فهن أولاي معي قال ضعهن عنك فوضعهن وابت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها ورحم # بضم الراء يعني الرحمة قالوا نعم يا رسول الله قال والذي بعثني بالحق الله أرحم بعباده من أم الأفراخ ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن (تنبيه) إذا أرسل الشخص صيدا مملوكا لم يجز لما فيه من التشبيه بفعل الجاهلية وقد قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد ولم يزل ملكه عنه وإن قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى ويستثنى من عدم الجواز ما إذا خيف على ولده بحبس ما صاده منها فيجب الإرسال صيانة لروحه ويشهد له حدحيث الغزالة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أولادها لما ساتجارت به حديثها عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فإذا مناد يناديه يا رسول الله فالتفت فلم ير أحدا ثم التفت فإذا ظبية موثقة فقالت إدن مني يا رسول الله فدنا منها فقال ما حاجتك فقالت أن لي خشفين في هذا الجبل فحلني حتى أذهب فأرضعهن وارجع إليك قال وتفعلين قالت عذبني الله عذاب العشار إلن لم أفعل فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها فانتبه الأعرابي فقال ألك حاجة يا رسول الله قال تطلق هذه فأطلقها فخرجت تعدو وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله

• (أن المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم في روايته حيا ولا ميتا وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال أن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجاسة وعن الآية أنه نجس الاعتقاد وأنه يجتنب كما يجتنب النجس وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية الأمثل ما يجب عليه من غسل المسلمة فدل على أن الآدمي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال وفي قوله حيا ولا ميتا رد على أبي حنيفة في قوله ينجس بالموت (ت ع) عن أبي هريرة (حم م دن ه) عن حذيفة (ت) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى الأشعري

• (أن المؤمن يجاهد بسيفه) أي الكفار (ولسانه) أي الكفار وغيرهم من الكفار والملحدين والفرق الزائغة بإقامة البراهين أو المراد بجهاد اللسان هجر الكفر وأهله وهذا أقرب وسببه عن كعب بن مالك قال لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون قلت يا رسول الله ما ترى في الشعر فذكره (حم طب) عن كعب بن مالك ورجال أحمد رجال الصحيح

• (أن المؤمنين يشدد عليهم) أي بإصابة البلايا والأمراض والمصائب ونحوها (لأنه لا يصيب المؤمن نكبة) بالنون والكاف والموحدة هي ما يصيب الإنسان من الحوادث (من شوكة فما فوقها ولا وجع إلا رفع الله له به) أي بما أصيب به (درجة) أي في الجنة (وحط عنه) بها (خطيئة) أي ذنبا ولا مانع من كون الشيء الواحد رافعا للدرجات واضعا للخطايا (ابن سعد في الطبقات (ك هب) كلهم (عن عائشة) وهو حديث ضعيف

Halaman 57