Siraj Munir
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير
Genre-genre
• (إن الله تعالى هو الخالق) أي لجميع المخلوقات (القابض) أي الذي له إيقاع القبض والإقتار على من شاء أو القابض المقلوب عن الإيمان (الباسط) أي الرازق لمن يشاء من عباده أو الباسط بشرح القلوب للإيمان (الرازق) أي من شاء ما شاء (المسعر) أي الذي يرفع الأقوات ويضعها فليس ذلك إلا له وما تولاه بنفسه ولم يكله لعباده لا دخل لهم فيه (وإني لأرجو) أي أؤمل (أن ألقى الله تعالى) أي في القيامة (ولا يطلبني أحد) بتشديد الطاء وتخفيف النون (بمظلمة) بفتح الميم وكسر اللام اسم لما أخذ ظلما (ظلمتها إياه في دم) أي في سفكه بغير حق (ولا مال) أراد بالمال التسعير قال العلقمى وسببه كما في ابن ماجه عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال أن الله فذكره والتسعير هو أن يأمر السلطان أو نائبه في ذلك أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا أما أن يمنع الزيادة بمصلحة عامة أو يمنع النقصان لمصلحة هل السوق فاستدل بالحديث على أن التسعير حرام ووجه الدليل أنه جعل التسعير مظلمة والظلم حرام ولقوله أن الله هو المسعر لا غيره ففيه دلالتان ولأن الناس مسلطون على أموالهم وفي التسعير حجر عليهم ولأن الإمام مأمور برعاية مصلحة الكافة وليس نظرة في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بوفور الثمن فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما على ما يفهمه الحديث لأن فيه إلزامه بيع سلعته بما لا يرضاه وهو ينافي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والصحيح أنه لا فرق بين حالتي الغلا والرخص ولا بين المجلوب وغيره لعموم الحديث وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولو باعوا كارهين السعر صح غير أنا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم قاله الماوردى # ونفل عن مالك جواز التسعير والأصح عندنا أنه لا يجوز التسعير وفيه دلالة على أن من أسمائه القابض والباسط والمسعر قال الدمبرى قال الخطابي والحليمى ولا ينبغي أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى بالقابض حتى يقال معه بالباسط (فائدة) قال الدميري يقال أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يأذن له أن يضيف جميع الحيوانات يوما فأذن له فأخذ سليمان في جمع الطعام مدة فأرسل الله تعالى حوتا واحدا من البحر فأكل ما جمع سليمان في تلك المدة ثم استزاده فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام لم يبق عندي شيء ثم قال له أنت تأكل يوم مثل هذا فقال له رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذا ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أعطيتني فيلتك لم تضفني فإني بقيت جائعا حيث كنت ضيفك ذكره القشيرى والقرطبي وغيرهما (حم د ت ه حب) عن أنس قال الترمذي حسن صحيح
• (إن الله تعالى وتر) أي واحد في ذاته فلا شبيه له واحد في أفعاله فلا شريك له (يحب الوتر) أي صلاته أو أعم أي يثيب عليه والعرش واحد والكرسي واحد والقلم واحد واللوح واحد وأسماؤه تعالى تسعة وتسعون (ابن نصر عن أبى هريرة وعن ابن عمرو) ورواه عنه أحمد أيضا ورجاله ثقات
• (إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن) قال المناوى أرادا المؤمنين المصدقين له المنتفعين به وقد يطلق ويراد به القراءة وخص الثناء بهم في مقام الفردية لأن القرآن إنما أنزل لتقرير التوحيد وقال العلقمي قال الخطابي تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام اه (ت) عن على (ه) عن ابن مسعود وإسناد الترمذي حسن
• (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال المناوى حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل أما أن يصدر عن قصدوا اختيارا ولا الثاني ما يقع عن خطأ أو إكراه أو نسيان وهذا القسم معفو عنه اتفاقا قال المؤلف كغيره قاعدة الفقه أن النسيان والجهل يسقطان الآثم مطلقا أما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه أو فعل منهى ليس من باب الإتلاف فلا شيء أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها وخرج عن ذلك صور نادرة (ه) عن ابن عباس قال المناوى قال المؤلف في الأشباه أنه حسن وقال في موضع آخر له شواهد تقويه تقتضى له الصحة أي فهو حسن لذاته صحيح لغيره انتهى
• (إن الله وضع عن المسافر الصوم) أي أباح له الفطر مع وجوب القضاء لكن الأولى الصوم إن ل يتضرر (وشطر الصلاة) أي نصف الصلاة الرباعية وإنما يباح الفطر وقصر الصلاة في السفر بالشروط المذكورة في كتب الفقه (حم 4) عن أنس بن مالك الكعبي (القشيرى) ابن أمية قال الترمذي (وماله غيره) قال العراقي وهو كما قال
Halaman 388