Siri Teks Fiqh
سلسلة المتون الفقهية
Genre-genre
يتقربان إليه بقرابة واحدة، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا.
وإذا غرق قوم أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فان الحكم فيه أن يرث (يورث خ) بعضهم من بعض، وإذا غرق أخوان لاحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما قريب (أحد خ) أقرب من بعضهما من بعض(1).
وإذا غرق رجل وامرأة أو وقع عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فانه يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الاب والابن ورث الاب من الابن ثم ورث الابن من الاب، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض.
وإذا مات رجل حر وترك اما مملوكة فان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر أن تشترى(2) الام من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها، وإذا ترك الرجل جارية ام ولده ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة، فان كان ولده منها باقيا فانها للولد، وهم لا يملكونها لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام الولد، فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فاذا أدركوا تولوهم عتقها، فان ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت(3) كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا ورث الحر دون
Halaman 178