147

فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.

وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة، ادرء عنه من الحد بقدر حصته فيها، ويضرب ما سوى ذلك، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مأة جلدة(1).

ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مأة جلدة، فان عاد ضرب مأة جلدة، فان عاد الثالثة قتل(2).

وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها.

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ولاعنها زوجها وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا(3).

Halaman 148