٤٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ إِن شَاءَ أمسك وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء
1 / 70