١٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة
١٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي زمَان رَسُول الله ﷺ قَالَ عمر فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر فَإِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ طَلقهَا قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء
1 / 51