315

Senjata

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Penerbit

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

إنَّما الصمام الذي يدخل في فم [١١٩] القارورة، فيكون سدادا لها.
وقوله: وكاءها: يعني الخيط الذي تشدُّ به"
يقال منه: أوكيّنها إيكاء، وعصتها عفصًا: إذا شددت العفاص عليها، فإن أردت أنَّك جعلت لها عفاصًا، قلت أعفصتها إعفاصًا.
وإنَّما أمر الواجد لها أن يحفظ عفاصها ووكاءها؛ ليكون ذلك علامة للُّقطة، فإن جاء من بتعرَّفها بتلك الصِّفة دفعت إليه.
وهذه سنَّة من رسول الله [ﷺ] في اللُّقطة خاصَّة -لا يشبهها شيء من الأحكام- أنَّ صاحبها يستحقُّها بلا بيِّنة، ولا يمين، ليس إلاَّ بالمعرفة بصفتها. وأمَّا قوله في ضالَّة الغنم: هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب: فإنَّ هذا رخصة منه في لقطة الغنم.
يقول: إن لَّم تأخذها أنت أخذها إنسان غيرك، أو أكلها الذئب: أي فخذها.
قال أبو عبيد: وليس هذا عندنا فيما يوجد منها قرب الأمصار ولا القرى،

1 / 429