177

Senjata

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Penerbit

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

قال أبو عبيد: حدثني عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن "أنس"، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المخاضرة"
[قال أبو عبيد]: وفي حديث آخر أنه: "نهى عن بيعة قبل أن يشقح] والتشقيح هو الزهو أيضًا، وهو معنى قوله: "حتى يأمن من العاهة" والعاهة الآفة تصيبه.
وأما حديثه الآخر: "أ، هـ نهى عن المنابذة والملامسة"
ففي كل واحد منهما قولان:
أما المنابذة: فيقال: إنها أن يقول الرجل [٧٠] لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.
ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة، فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: "أنه نهى عن بيع الحصاه".
والملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع

1 / 291