1379

Senjata

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Penerbit

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

حدثنا "أبو عبيدٍ": قال: حدثنيه "يحي بن سعيد القطان"، عن "عبيد الله"، عن "نافعٍ"، عن "ابن عمر"، عن النبي- ﷺ.
قال "أبو عبيدٍ": وحدثناه "إسماعيل بن جعفر"، عن "محمد بن عمرو"، عن "أبي سلمة" عن "أبي هريرة"، عن النبي ﷺ بمثله أو نحوه.
قال "أبو عبيدٍ": كان "أبو عبيدة" و"أبو زيد" وغيرهما من أهل العلم، يقولون: إنما النهي في قوله: "لا يبع على بيع أخيه" إنما هو لا يشترى على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع؛ لأن العرب تقول: بعتُ الشيء بمعنى اشتريته.
قال "أبو عبيدٍ": وليس للحديث عندي وجهٌ غير هذا؛ لأن البائع لا يكاد يدخل [٣٢٤] على البائع. هذا قليلٌ في معاملة الناس

3 / 375