Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genre-genre
عليها أنها تفوت لا الى خلف فبين القاعدتين عموم وخصوص من وجه ثم القاعدة الأولى هما أتفق عليه أصحابنا وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها ومما يردد على الثانية أن الشرع ورد بمشرعية التيمم عند العجز عن أستعمال الماء فكيف يشرع عن وجوده وليس وليس مالا تشترط له الطهارة نظير ما يفوت لا الى خلف حتى يقلس عليه لأن هناك يتحقق العجز حكما ولا كذلك ههنا فان استند في ذلك بحديث التيمم النبوي ارد السلام قلنا أنه داخل فيما يفوت لا الى خلف فلا يدل تيممه لذلك على أن كل ما لا تشترطه الطهارة وأن لم يصدق عليه أنه يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء والجواب عنه على ما أدى أليه نظري هو أن الأحاديث نطقت بكون التراب والصعيد والأرض لنا طهور والتقييد بالعجز أنما ورد في العبادات التي لاتحل بدون الطهارة فليعمل بالتقييد في أمثال ما ورد فيه وبالا طلاق في غيره فان قال قائل فاى فائدة في مثل هذا التيمم عند القدرة مع انه لايجوز به الصلوة قلنا هذا مشترك لا لزام فان كثير من أنواع التيمم يحل به ما تيمم له ولا يجوز به أداة الصلوة كما علا ان الفائدة لاتخص في جواز اداة الصلوة بل قد تكون تخفيف الحدث ايضا الاترى الى ما ذكرنا في اخر يحث الوضوء من استحباب الوضوء لمن اراد النوم او الأكل أو الشرب وهو جنب ولمن قصد ان يعاود الى الوطى على ماوردت به الأحاديث وهذا النظير لهذه القاعدة كاف وواف فلحفظه قوله حتى ان توضأ بلا نية الخ يريدان المراد بجواز الوضوء جواز الصلوة به كما ان المراد من عدم جوازيتهم كافر لأسلامه عدم جواز الصلوة به وحاصله انه اذا توضأ الكافر في حال كفره بلا نية ثم اسلم تجوز صلاته عندنا بذلك الوضوء لان الماء طهور نفسه لايحتاج تطهيره الى النية وهذا ألما ان الكافر اذا غسل ثوبه النجس في حال كفره ثم اسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب وهذا عندنا وفيه خلاف للشافعي قوله وهذا اى الخلاف بيننا وبين الشافعي في هذه المسألة مبنى على مسألة اشتراط النية فعنده لما كانت النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء لغوا سواء كان من الكافر او المسلم وعندنا لما لم تكن النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء معتبرا سواء كان من الكافر او المسلم كغسل الثوب ونحوه وفيه
ان غسل الثوب ونحوه من باب ازالة النجاسات الحسية فاستواء الكافر والمسلم فيه ليس بمستعبد واما الوصوء والغسل ونحوها فمن باب ازالة النجاسات الحكمية وهو امرتعبدي عرف بالشرع مقيدا بأهل الأسلام منه وتفضلا عليهم فاعتبار ذلك من الكافر مستعبد جدا فتأمل فيه لعل الله يظهر ما يحله قوله فان نوضا يشير الى ان قول المصنف بلا نية ليس قيدا احترانيا فأنه لو توضألأ الكافر بنية اداء المكتوبة او بقصد غيرها من العبادات التي يشترط الصحتها الأسلام فالخلاف فيه ايض ثابت بيننا وبين الشافعي قوله لان نية الكافر لغواى لمثل هذه العبادات التي ذكرنا فان نية للأسلام صحيحة مستحبة ولذا ورد الأمر بغسل الكافر عند اسلامه على مامر ذكره في بحث الغسل والحاصل انه لما كانت نيته لغوا بألاتفاق لعدم الأهلية بقى وضووءه بلا نية فيجرى فيه الخلاف السابق قوله وانما قال الخ دفع لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر بالنية وبدونها سواء فما وجه تقييدا المصنف بقوله بلا نية وحاصل الدفع انه انما ذكره افادة للحلم على سبيل المبالغة واعلما لحلم الوضوء بالنية بطريق الأولوية فانه لما كان وضووءه بلا نية صحيحا عندنا يكون مع النية صحيحا بالطريق الأولى .
Halaman 665