لقوله ﷺ: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" ١.
الشرط الرابع: رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. وشروطه عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
"وأما فروضه" فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحدُّه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة. والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ الآية.
ودليل الترتيب الحديث: "ابدؤوا بما بدأ الله به ٣ ".
ودليل الموالاة حديث صاحب اللُمعة عن النبي ﷺ:
_________
١ رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا، ورواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه.
٢ سورة المائدة آية: ٦.
٣ رواه النسائي في سننه الكبير بهذا اللفظ، ورواه مسلم "أبدأ" بلفظ الخبر، ورواه أحمد وغيره بلفظ "نبدأ" بالنون.
1 / 4