والكفان وَلَيْسَ المُرَاد الرَّاحَة وَحدهَا بل اليدان ظهرا وبطنا إِلَى الكوعين خارجتان عَن حد الْعَوْرَة وَلَا يكَاد يفْرض ظُهُور بَاطِن الْيَدَيْنِ دون ظاهرهما وَلَا يسْتَثْنى ظُهُور قدميها خلافًا لأبي حنيفَة ﵁ قَالَ لَيست القدمان من الْعَوْرَة وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ من أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵁ لما رُوِيَ أَنه ﷺ سُئِلَ عَن الْمَرْأَة تصلي فِي درع وخمار من غير إِزَار فَقَالَ لَا بَأْس إِذا كَانَ الدرْع يُغطي ظُهُور قدميها وَهل يسْتَثْنى أَخْمص الْقَدَمَيْنِ فَحكى طَائِفَة فِيهِ وَجْهَيْن وجعلهما آخَرُونَ قَوْلَيْنِ مِنْهُم الْقفال رَحمَه الله تَعَالَى أَحدهمَا أَنَّهُمَا ليسَا من الْعَوْرَة لِأَن النَّبِي ﷺ خص ظُهُور الْقَدَمَيْنِ بِالذكر فأشعر ذَلِك بِأَن تَغْطِيَة بَاطِن الْقَدَمَيْنِ لَا يجب وأصحهما أَنَّهُمَا من الْعَوْرَة تَسْوِيَة بَين ظاهرهما وباطنهما
وَحكي عَن الإِمَام أَحْمد ﵁ أَنه لَا يسْتَثْنى إِلَّا الْوَجْه ويداها عَورَة
وَإِن كَانَت أمة فبدنها على ثَلَاث مَرَاتِب
الأولى مَا هُوَ عَورَة من الرجل فَلَا شكّ فِي كَونهَا عَورَة مِنْهَا
وَالثَّانيَِة مَا يظْهر وينكشف فِي حَال المهنة فَلَيْسَ بِعَوْرَة مِنْهَا وَهُوَ الرَّأْس والرقبة والساعد وطرف السَّاق لِأَنَّهَا تحْتَاج إِلَى كشفه ويتعذر عَلَيْهَا ستره وَفِي الْمَذْهَب وجد أَن جَمِيع ذَلِك عَورَة كَمَا فِي حق الْحرَّة سوى الرَّأْس لِأَن عمر ﵁ رأى أمة سترت رَأسهَا فَمنعهَا من ذَلِك وَقَالَ لَا تشبهن بالحرائر
1 / 43