Shubuhat Al-Qur'aniyyin
شبهات القرآنيين
Penerbit
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
Genre-genre
مرة كل عام، وأوجبها في بعض ما أخرجت الأرض دون بعض (١) .
"وبيّن أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل" (٢) .
وفرض على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيّض فإنهن يقضين عدة من أيام أخر.
وبيّن الرسول ﷺ أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وبيّن ما يلبس المحرم مما لا يلبسه وحدّد مواقيت الحج والعمرة وبيّن عدد الطواف وكيفيته، كلّ ذلك ليس بيانه في القرآن.
وأوجب الله سبحانه قطع يد السارق فقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فبينت السنة أنها لا تقطع إلا في ربع دينارفصاعدًا وأنها تقطع من مفصل الكوع.
فلو تُرِكْنا وعقولَنا لم نعرف هذه الأحكام، فتبيّن أنه لا يُستغنى عن السنة في فهم القرآن، وقد عرف الصحابة ذلك فكانوا يعرفون للسنة قدرها، فهذا جابر بن عبد الله يقول أثناء سرده صفة حج النبي ﷺ "ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" (٣) .
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" فقال ابن له، يقال له واقد: إذن يتخذنه دَغَلًا.
_________
(١) السنة للمروزي ٣٦.
(٢) المصدر السابق ٣٧.
(٣) صحيح مسلم (١٢١٨) .
1 / 9