Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
65

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Penerbit

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ

Genre-genre

نخل وسباخ" بعد إعلامه إياهم أنها دار هجرتهم، وجميع المدينة كانت هجرتهم؛ دلالة على أن جميع المدينة سبخة، ولو كان التيمم غير جائز على سبخة على ما توهمه بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله: ﴿وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ لكان قود هذه المقالة -أي ما تقود إليه يعني لازمها- أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة. قال: وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة، فقال: إنها خبيثة. فاعلم أن النبي ﷺ سماها طيبة وطابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة، وفي هذا ما أبان أن التيمم بالسباخ جائز) اهـ. فهذا الاستدلال منه ﵀ بما ذكر على أن هذا القول باطل لأن النبي ﷺ سماها طيبة وطابة، فلو سلمنا هذا القول لكانت على مقتضاه خبيثة، وللزم أن أهلها خارجون من هذه الرخصة التي نزلت عليهم وبسببهم ما داموا فيها، ولا يخفى بطلان ذلك. وأما كيفية المسح ومقدار الممسوح وعدد الضربات: فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، ويكون ذلك بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، ونسب ذلك إلى ابن عمر وابنه سالم والحسن. واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن جابر أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين". وروى الشافعي عن الأعرج عن ابن الصمة قال: "مررت على النبي ﷺ وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي، حتى قام إلى الجدار فحَتَّه بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي". قلت: وهذا منقطع بين الأعرج عبد الرحمن وبين ابن الصمة، فإنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة، وسيأتي الحديث. والمروي عن عمير هذا؛ ليس فيه ذكر الحك ولا ذكر المرفقين، وإنما قال: أقبل على الجدار فوضع يده على الحائط، فمسح بوجهه ويديه ثم رد. وسيأتي حديثه إن شاء الله وتمام الكلام على المسألة، وأن الأدلة ومقتضى عموم الرخصة ورفع الحرج؛ يقتضي جواز التيمم على سائر وجه الأرض: ترابًا كان أو غيره، وقصرها على نوع من التراب فيه الحرج الذي نفاه الله في الآية الكريمة وغيرها، ومن جال في البلدان يدرك ذلك ضرورة، فإن بعض الجهات تكون أرضها رمالًا لا يعرف فيها الغبار، فلو منع التيمم عليهم مع كثرة من يسكنها من أهل الصحارى؛ لكان ذلك من أشد الحرج عليهم.

1 / 66