Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
56

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Penerbit

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ

Genre-genre

أنه ليس في الرجلين إلَّا الغسل كما هو المبين في السنة، وأن المفسرين يردون قراءة الخفض على قراءة النصب بالحمل على أحد الوجوه السابقة، إلَّا أن يكون على الرجلين خفان كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله، وقد حمل بعض المفسرين قراءة الخفض على الجر بالجوار، وقد تقدم ذلك، كما حمله بعضهم على ما إذا كان على القدم خف أو جورب، والله أعلم. و"إلى" هنا للغاية، وفي دخول ما بعدها في المفروض أو عدم دخوله خلاف تقدم في المرفقين، و"الكعبان": تثنية كعب، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق، والقدم المتصلان بالساق خلافًا لمن زعم أنهما المنبطحان على ظهر القدم عند مقعد الشراك، ويدل على أنهما اللذان في طرف الساق أن التسمية تدل على الارتفاع، وقد قال ﷺ في الثوب: "ما زاد على الكعبين ففي النار" وعلى القول بأن الغاية تدخل في المغيا، أو أنها تدخل إذا كانت من جنسه فهما داخلان، وعلى القول الآخر فالصحيح دخولهما بالسنة كما في المرافق، سواءً بسواء. ويأتي الكلام على مسح الخفين، وأن من شرطه أن يكونا ساترين لمحل الفرض في الغسل. وإلى هنا تم الكلام على أحكام الوضوء، وهو الطهارة الصغرى، ولم تذكر الآية ما يتعلق بالتسمية، والسواك وسيأتي حكمهما إن شاء الله تعالى. ثم شرع في ذكر الطهارة "الكبرى" وحيث إن الفرض فيها شيء واحد، وهو تعميم البدن بالماء ذكرت مجملة فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ تقدم الكلام على مفردات هذه الجملة وأن الجنب المتصف بالجنابة، وأن الجنابة: اسم للمنيّ كما في حديث عائشة ﵄: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ"، وتقدم أن المراد خروج المني بشهوة منامًا، أو يقظة من ذكر كان أو أنثى بطريق الحلال، أو بطريق الحرام، فهو في جميعٍ هذه الحالات موجب للغسل. قال بعض العلماء: لما كان الغسل معلوما عندهم اكتفى بذكره، والوضوء لم يكن معروفًا، فذكر بالتفصيل، وهذا يحتمل، ويحتمل غيره، وقد قيل: إن هذه الجملة متقدمة عن محلها، وأن الأصل: "وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى. . . إلخ". وألحقت السنة بخروج المني إيلاج الحشفة في الفرج كما تقدم، وهذه هي الطهارة الكبرى. ومثل الجنابة خروج الحيض، والنفاس كما يأتي إن شاء الله

1 / 57