Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti d. 1405 AH
55

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Penerbit

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ

Genre-genre

إليهم فقال ﵀ وإيانا برحمته الواسعة- في كتابه "روح المعاني" بعد نقله كلام "الفخر الرازي" في بحث طويل يحتوي على تدقيق، وتحقيق جليل قال: (وما تزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس، وأنس بن مالك -رضي الله عن الجميع-، وغيرهما كذب مفترى عنهم، فإن أحدًا منهم ما روي ذلك عنه بطريق صحيح أنه جوّز المسح؛ إلَّا ابن عباس ﵄ فإنه قال على طريق التعجب: لا نجد في كتاب الله إلا المسح، ولكنهم أبوا إلَّا الغسل، ومراده أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته، ولكن الرسول ﷺ، وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل) ففي كلامه إشارة إلى أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل الرسول ﷺ، وأصحابه ﵃، ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية، وعكرمة، والشعبي "زور وبهتان". قال: (وكذلك نسبة الجمع إلى الحسن، أو التخيير بينهما، ومثله نسبة التخيير إلى ابن جرير صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها بعض أهل السنة ممن لا يُميز الصحيح من السقيم من الأخبار بلا تحقيق، ولا سند واتسع الخرق على الراقع، ولعل محمَّد بن جرير القائل بالتخيير هو محمَّد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح لمسترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمَّد بن جرير بن غالب الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة، والمذكور في تفسيره هو الغسل فقط لا المسح، ولا التخيير ولا الجمع). قلت: قوله: "ولا الجمع" ولا معنى للجمع هنا إلَّا ما قال به ابن جرير مِن أَنَّ الغسل مع إمرار اليد هو المطلوب كما تقدم قريبًا قال: (ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه، ولا حجة لهم في دعوى المسح، سوى هذا الذي روي عن علي وهو: "أنه مسح وجهه، ويديه، ومسح رأسه، ورجليه، وشرب فضل طهوره قائمًا" ثم قال: "إن الناس يزعمون أن الشرب قائمًا لا يجوز، وإني رأيت رسول الله ﷺ صنع ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث) قال: (لأن الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف) ثم ذكر أشياء مما يحتج به الشيعة. وقال: (من وقف على حال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم) ثم قال: (ولو فرض أن حكم الله تعالى المسح كما يزعمون فالغسل يكفي عنه أي: وهو لا يكفي عن الغسل) اهـ. فتبين بهذا أن الحق في المسألة

1 / 56