Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
والمأذون في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا إذا كان مراهقا يعقل التصرف هذا هو مذهب الهادي عليه السلام وأم الولد والمدبر بمعنى العبد في ذلك ذكره أبو العباس لمذهب يحي عليه السلام.
قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح تصرفه ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر والأصل فيه قوله تعالى: {أحل الله البيع}[البقرة:275].
Halaman 417