934

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
Wilayah-wilayah
Yaman

(خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: (ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع) وتأوله الهادي إلى الحق على أن من اشترى عبدا آبقا وهو لايعلم أنه آبق فلا عهدة على المشتري في إباقه في وقت دون وقت بل في كل وقت أبق فله رده، قوله: إلا أن يشترط المبتاع.

تأوله الهادي إلى الحق على أن يشترط المشتري على البائع في إباقة أياما معلومة فيقول: اشتريته منك وقد أبرأتك من عيب إباقه إن كان أبق بعد ثلاثة أيام لظاهر الخبر الأول.

قال الهادي إلى الحق: أو بعد شهر فإن لم يأبق في هذه المدة وأبق بعدها فلا شيء عليك ولعله عليه السلام قاس ما زاد على الثلاثة الأيام بعلة أنه خيار إلى مدة معلومة فجاز؛ دليله الخيار إلى ثلاثة أيام.

(خبر) وروى جابر وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

(خبر) وعن عبد الرحمن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله)).

(خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مع كل صفقة كيلة)).

Halaman 395