899

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
Wilayah-wilayah
Yaman

(خبر) وعن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه)) فدل ذلك على تحريم هذه الأعيان النجسة الذوات وتحريم أثمانها وهو مذهب القاسم والهادي وأسباطهما إلا الكلب فنص القاس على جواز بيع الكلب المعلم والمقتنى للزرع أو الصيد أو الضرع، وقال في النيروسي: يحل ثمن الكلب إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع ودليله ما تقدم في الإستثناء في الأخبار المتقدمة.

(خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع أو ضرع أو كلب ضار نقص كل يوم من عمله قيراطان)).

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في اقتناء كلب الماشية وفيه إشارة إلى جواز بيع الكلب إذا كان لزرع أو لضرع أو كان كلبا ضاريا يحمي أهله؛ لأنه ربما لا يمكن اقتناؤه إلا بثمن.

قال يحي عليه السلام لايجوز اقتناء الكلب إلا لزرع أو ضرع أو صيد واحتج بالخبر الذي رويناه عنه وفسر الضاري بكلب الصيد.

(خبر) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد.

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مارية القبطية حين حبلت بإبراهيم علي بعض الروايات وحين ولدت على بعضها: ((اعتقها ولدها وإن كان سقطا)).

(خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته وإذا مات فهي حرة)).

Halaman 360