Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن ابن الزبير أنه قال: ((لا تحرم الرضعة والرضعتان)) فالجواب أنه قد أجرى الاسم وهو من أهل اللغة فلزمه ما أجرى من قوله: الرضعة والرضعتان وإذا أجرى الاسم عليه صح أن المرأة تسمى مرضعة لذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير هذا قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23]، فبين بقوله: {أرضعنكم} أن المفهوم ما يحصل من قليل اللبن وكثيره، وهكذا الهادي إلى الحق عليه السلام ذكر في كتاب الأحكام رواية ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصل المصة والمصتان خلاف الرضعة والرضعتان، فقال عليه السلام: وذلك لا يصح عندنا ولا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا مما رواه باطل محال.
إن قيل: (خبر) روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات تحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، وفي خبر وكن في صحيفة عند السرير فلما اشتغلنا بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت داجن البيت فاكلته.
Halaman 349