Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
وأما التي عقد عليها النكاح بغير مهر مسمى ثم طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا مهر لها ولها المتعة قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}[البقرة:236]، فهذه لا عدة عليها بالإجماع ولها المتعة بالإجماع واختلف العلماء في مقدارها وقد بينا ذلك بما تقدم مستوفى بحمد الله تعالى.
قال الله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}[الإسراء:23]، وقال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا}[العنكبوت:8]، وقال تعالى بعد ذكر الوالدين: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15]، دل ذلك على وجوب نفقة الوالدين مسلمين كانا أو كافرين على أولادهما وكسوتهما؛ لأنه تعالى أطلق ولم يشترط الإيمان لأنه ليس من الإحسان أن يأكل ولا يطعمهما ويكتسي ولا يكسوهما ولا من المعروف أن يشبع وهما جائعان ولا أن يكتسي وهما عاريان وهذا خاص في الوالدين إذا كانا معسرين وولدهما مؤسر، وأما غيرهما من سائر الأقارب فلا تجب نفقة لكافر على مسلم.
Halaman 338