Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه فرض لامرأته وخادمها اثني عشر درهما في كل شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة ومنها درهمان للقطن والكتان، دل ذلك على أن على الحاكم أن يفرض للزوجة على زوجها النفقة على قدر يساره أو إعساره إذا طلبت ذلك، وتقدير أمير المؤمنين عليه السلام بما تقدم تقدير في عين على قدر ما رآه عليه السلام لا على الإطلاق فإن تقدير النفقة تختلف بحسب ما قدمناه في حال المنفق وحال الزمان والغلاء والرخص فلا يمكن تقديره بالدراهم إلا على ما ذكرناه، وكذلك ما روي عن الهادي إلى الحق عليه السلام أنه قال: على المؤسر ثلاثة أمداد سوى الإدام وعلى الفقير مد ونصف وأقل من ذلك على قدر ما يراه الحاكم من عسرته وإليه ذهب المؤيد بالله فإن ذلك على وجه التقرير لا التحديد وقد نبه على ذلك بقوله: وأقل من ذلك على قدر ما يرى الحاكم وكذلك ما ذكره محمد بن يحي عليه السلام في كتاب الستمائة أن النفقة على الموسع عليه خمسة مكاكي بمكوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يكفيها من الإدام وإن كان فقيرا أنفق على قدر مقدرته وإذا فعل ذلك فقد أدى ما كلف محمول على ذلك، وما ذكرناه أولا من وقوف ذلك على رأي الحاكم في كل زمان وفي كل جهة وأنه يرجع إلى العادات أولى والله أعلم بالصواب، وهذا هو الكلام في نفقة الزوجة، وأما المطلقة والمتوفى عنها زوجها فنفصل الكلام فيهما بمشيئة الله تعالى.
Halaman 331